Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
اليماني وفي ما صنع في أرض الاسلام " قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟
قال: " إذا كان الغالب عليها المسلمون لا بأس " (1) دلت على ثبوت البأس في ما لم يكن غالب أهله الاسلام وإن كان في سوق المسلمين.
ولتعارضها مع ما مر بالعموم من وجه، يرجع إلى أصالة عدم التذكية. كما إذا أخذ في سوق الكفار، أو مجهول الحال، في بلد غالب أهله المسلمون، فإنه يرجع فيه بعد تعارض الصحيحة وحسنة الفضلاء إلى ذلك الأصل إلا أن يعمم السوق في إطلاقاته ويرجع إليه، ولا بأس به.
وكذا خرج بمنطوق الصحيحة ما أخذ في أرض المسلمين، أو أرض كان الغالب عليها المسلمون، وإن لم يكن في السوق.
ولا يعارضه مفهوم الحسنة، إذ المحكوم عليه فيها ما يشترى من الأسواق.
وكذا خرج ما يؤخذ من يد مجهول الحال مطلقا إذا أخبر بالتذكية، برواية الأشعري: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ قال: " إذا كان مضمونا فلا بأس " (2).
ولا ضير في تعارضها مع الحسنة، لايجابه الرجوع إلى عمومات جواز الأخذ من السوق. مع أن الظاهر من قوله في الحسنة: " ولا تسأل عنه " أنه إذا أخذ من غير سوق المسلمين مع السؤال والأخبار بالتذكية، لم يكن فيه بأس. بل لولا الاجماع على عدم جواز الأخذ مر الكافر، لقلنا بجواز الأخذ منه مع ضمانه، لتلك الرواية.
ولا تضر معارضة تلك الروايات المخرجة لما ذكر عن تحت الأصل، مع الأخبار المتقدمة أولا، الموافقة لذلك الأصل، لأنها لمعارضتها مع المستفيضة المذكورة المخالفة له، معزولة عن التأثير.
Sayfa 354
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin