Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
الحصر (6).
وهل يشترط جناف الممسوح قبل الوطء؟ الظاهر لا، للاطلاق.
وكذلك لذلك لا يشرط حصول التجفيف له بعد المسح، وإزالة العين لو كان رطبا، ولا وجود العين والأثر المحسوس للنجاسة، فلو كانت الرجل مثلا نجسة بالبول، يبست منه، تطهر بالمسح.
فرع:
المصرح به في عباراتهم أسفل النعل وأخويه، ولا شك في تطهره ولا في عدم تطهر ظهرها، للاجماع، وبه يخصص إطلاق صحيحة زرارة (2).
وأما أطرافها المجاورة للأسفل فلا يبعد تطهرها، لعدم ثبوت إجماع فيها، فلا مخرج لها عن لاطلاق، ولوصولها إلى الأرض عند الوطء غالبا، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
* * *
Sayfa 340
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin