329

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قالوا: يطهر ظرفها بطهرها (1)، لعدم انفكاك الخمر عن الظرف ضرورة، فلو لم يطهر، لزم عدم طهر الخمر أيضا، فما يدل على تطهرها يدل على تطهره بدلالة الإشارة.

فإن ثبت الاجماع، وإلا ففيه نظر، إذ يمكن أن يكون ذلك لعدم تنجسها بملاقاة الظرف، كما في اللبن في ضرع الميتة، بل هذا أوفق بالقواعد، إذ تنجس الخمر بعد الخلية بملاقاة الظرف عن الديل خال، لأن تنجس كل ملاق للنجس ليس إلا بواسطة الاجماع المركب، وهو هنا غير معلوم، بخلاف نجاسة الظرف، فإنها مقتضى الاستصحاب.

واحتمال تقييد نجاسته بحال ملاقاته للخمر يدفعه: ما ذكرنا في مسألة التطهر بالشمس.

* * *

Sayfa 334