Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
صحيحة السراد، وهي على مطلوبهم غير دالة. ولأصالة الطهارة، وهي بالاستصحاب مندفعة.
ورد الاستصحاب هنا بمثل ما مر في التطهر بالشمس يعرف جوابه مما ذكر هناك.
وكذا يظهر عدم تطهر خبز العجين النجس، كما هو المشهور، لما ذكر، وللأمر بدفنه أو بيعه ممن يستحل الميتة في صحيحتي ابن أبي عمير (1).
وخلافا للمحكي عن الشيخ في الاستبصار (2) وموضع من النهاية - مع حكمه بالعدم في موضع آخر (3) - لصحيحة ابن أبي عمير: في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال: " لا بأس، أكلت النار ما فيه " (4).
ورواية ابن الزبير: عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: " إذا أصابته النار لا بأس " (5).
والأولى لشمولها لميتة غير ذات النفس أعم مطلقا مما مر، فتختص لا محالة والثانية مبنية على نجاسة البئر بالملاقاة، وقد عرفت ضعفها.
وأما التعليل بكل النار في الأولى، والتقييد بإصابتها في الثانية: فلرفع استقذار الطبع.
ومنها: الاستحالة إلى الدود أو التراب، على المشهور بين الأصحاب
Sayfa 329
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin