319

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والنواهي، وليس المقام منها.

مع أن بعد ملاحظة ما ذكرنا من استصحاب الرطوبة لا يبقى محل شك.

والحكم باختصاص الطهارة مطلقا بالظاهر - كما هو ظاهر المنتهى (1) - غير جيد.

وأما لو كان شيئان نجسان وضع أحدهما فوق الآخر وجف التحتاني بحرارة الشمس، فلا يطهر مطلقا.

و: تطهر اللبنية النجسة بالشمس، وإن كانت منقولة، إما لصدق الأرض عليها، أو لعدم العلم بخروجها عن العموم. وكذا التراب، والمدر، والحجر، والحصى، والرمل، ونحوها. والكلام في بواطنها إذا كانت نجسة كما سبق.

* * *

Sayfa 324