Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
بالاجماع والاستصحاب. ولازمه عدم اعتبار الشك في التطهر (1) ولا الظن إلا ما ثبت اعتباره (بثبت) (2) كإخبار المالك الثابت اعتباره هنا باعتباره في النجاسة، منضما إلى عدم القول بالفصل، بل الأولوية، مؤيدا بل مدللا - مضافا إلى ظاهر الاجماع - بإطلاقات تجويز الصلاة في الثياب المبتاعة من المسلم وغيره، الشاملة بإطلاقها للمقام من غير مقيد لها، سوى عمومات عدم نقض اليقين (3) التي لولا مرجوحيتها بالنسبة إلى الأولى، لوجب الرجوع إلى أصل الطهارة.
وقد يستدل: بأخبار البختج المتقدمة (4)، وهو مع أخصيته من المطلوب كما مر، نجس على القول بنجاسة العصير قبل ذهاب الثلثين.
ولا يثبت بإخبار العدلين على الأقوى، لعدم دليل عليه.
وقيل بالثبوت (5)، لبعض ما مر في النجاسة مع ما فيه.
بل في الثبوت بإخبار العدل الواحد أيضا قول، اختاره والدي العلامة رحمه الله، لعموم آية التثبت (6).
وفي دلالتها نظر.
ولقولهم: " المؤمن وحده حجة " (7).
وهو لضعفه غير معتبر، وبالشهرة غير منجبر.
ولو سلم ففي المراد من المؤمن هنا وفي معنى الحجة كلمات كثيرة، ومع ذلك مع أخبار أخر معارضة.
Sayfa 255
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin