Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
وبذلك يضعف الثالث أيضا.
والرابع: بخلو تلك الأخبار عما يفيد التحريم، فإنها واردة بلفظ الأخبار الغير المفيد له.
ولو سلم فالحمل على الاستحباب متعين، لمعارضتها بأكثر منها وأقوى للاعتضاد بالعمل.
كصحيحة معاوية بن عمار (1)، ورواية أبي جميلة (2) في الثياب السابرية، ورواية قرب الإسناد (3) ومعلى (4) في الثياب التي يعملها اليهود والمجوس والنصارى، وصحيحة ضريس (5) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين... إلى غير ذلك، مع التصريح بالاستحباب في رواية أبي علي البزاز عن أبيه: عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: " لا بأس، وإن يغسل أحب إلي " (6).
وللحلي (7)، والفاضلين (8)، والمجامع (9)، وجل المتأخرين في الثاني.
لاعتبار العدلين في شريعتنا عموما. وفي نجاسة الماء المبيع بعد ادعاء
Sayfa 249
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin