236

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

التلاقي ودوامه - فينجس الملاقي إن كان من الظواهر ، بالاجماع بل الضرورة، وتشهد له الأخبار الواردة في موارد متفرقة.

وأما مع الرطوبة الغير المتعدية لقلتها جدا، ومرور الملاقي عليها خفيفا، فلا ينجس، كما صرح به جمع من الأصحاب (1)، للأصل، وعدم ثبوت تأثير مثل ذلك من الاجماع والأخبار.

والاستدلال (2) لعدم التأثير مع قلة الرطوبة: بأخبار موت الفأرة في الدهن الجامد ونحوه الآمرة بطرح ما حولها خاصة (3)، وطهارة الباقي مع ملاقاته لما حولها بشئ من الرطوبة.. غبر جيد، إذ لو تم التقريب، لجرى فيما حولها أيضا. بل طهارة الباقي هنا لبطلان السراية في المتنجس إلى مجاوره قبل التنجس كما يأتي، ونجاسة ما حولها، لشدة التلاقي بينه وبينها الموجبة لتعدي الرطوبة منه إليها.

وأما البواطن فلا تنجس أصلا، للأصل، واختصاص ما دل على التنجس بالظواهر. وكذا ما يدخل في البواطن من الظواهر، ويأتي بيانه في آخر بحث المطهرات.

والمتنجس كالنجس منجس لما يلاقيه مع الرطوبة المذكورة بالاجماع، وخلافي بعض الطبقة الثالثة (4) فيه غير قادح. وهو الدليل عليه بل الضرورة على ما قيل (5).

مضافا إلى المستفيضة من الأخبار بل المتواترة المتفرقة في تضاعيف أبواب الطهارات، كالدالة على تنجس القليل بإدخال يد أو إصبع قذرة فيه، الشاملة

Sayfa 241