Şia Belgeleri
مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Şia Belgeleri
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
مشهد
و <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/74/4" target="_blank" title="المدثر: 4">﴿ثيابك فطهر﴾</a> (1) والأمر بتعظيم شعائر الله، وبتعاهد النعل عند دخول المساجد، وجعل المطاهر على أبوابها، ومنع المجانين والصبيان عنها، والاجماع على منع الكفار من دخولها.
نعم بعضها يصلح للتأييد.
ثم المنع عن إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد؟
كما عن الشهيدين (2) وجمع ممن تأخر (3)، أو يعم غيرها أيضا؟ كما صرح به الحلي (4) والفاضلان (5)، وفي كفاية الأحكام واللوامع أنه مذهب الأكثر (6)، بل ظاهر الخلاف وصريح السرائر عدم الخلاف فيه (7).
الظاهر هو الأول، لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض والجنب مع عدم انفكاكهما عن النجاسة غالبا.
ولا لموثقة عمار: عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال:
" يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة " (8) حيث يشمل إطلاقها ما لو كانت في المسجد.
ولا لصحيحة معاوية بن عمار: " في المستحاضة إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ود خلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واحد " (9).
Sayfa 235
1 - 8.192 arasında bir sayfa numarası girin