218

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

بالطهارة صريحة في أنه لم يرد الاجماع من قوله، وهو يوهن إرادته في كلام ابن زهرة أيضا، لاتحاد مؤداهما مضافا إلى تردده أيضا.

وبصحيحة محمد الحلبي (1) ورواية أبي بصير (2).

وعدم دلالتهما في غاية الظهور.

وبروايتي علي بن الحكم ومحمد بن علي بن جعفر:

الأولى: " لا يغتسل من غسالة الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا " (3).

والثانية: إن أهل المدينة يقولون إن فيه - أي في ماء الحمام - شفاء العين، فقال: " كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام " (4) الحديث.

وفيهما - مع خلوهما عن ذكر العرق - عدم الملازمة بين عدم جواز الاغتسال وانتفاء الشفاء والنجاسة، مضافا إلى أن أولاهما خالية عما تحقق كونه نهيا.

وبالرضوي: " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما لا تجوز الصلاة فيه حتى يغتسل (5) " (6).

والمروي في الذكرى، عن الكفرثوثي، عن أبي الحسن: عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فقال: " إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " (7).

Sayfa 223