216

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الكفر، إذ غايته عدم الايمان، وقد أثبت بعضهم له الواسطة. كما لا يستلزمه كون ديته كدية الكافر لو سلم، مع أن نجاسة كل كافر ممنوعة كما مر.

ومنها: عرق الجنب من الحرام . فالمفيد في رسالته إلى ولده صريحا كما نقل عنه في السرائر (1)، وفي المقنعة (2) ظاهرا، والشيخ في المبسوط (3) كما في الذكرى، والديلمي، والحلي (4)، والفاضلان (5)، والشهيدان (6)، وعامة المتأخرين (7) إلى طهارته، وعليه الاجماع في السرائر (8)، وفي المختلف والذكرى وكفاية الأحكام (9) أنه المشهور.

وهو الحق، للأصل، وعموم حسنة أبي أسامة (10) ورواية أبي بصير (11)

Sayfa 221