144

Şia Belgeleri

مستند الشيعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(الذي حكم بطهارة بوله وروثه) (1) ما جعله الله للأكل. وإرادته منه في بعض الأخبار بقرينة العطف، لا تدل على إرادته في غيره أيضا.

وقد يدفع احتمال الاعتياد: بأنه لو كان المراد، لشمل مثل الخنزير، والأرنب، واليربوع.

وفيه: أن الاعتياد المأخوذ في معاني الألفاظ هو ما في عرف المتكلم، أو المخاطب، أو هما، أو البلد.

ومنه يضعف تتميم الدليل على احتمالي الاعتياد: باعتياد أكل الفرص، بضم الاجماع المركب في أخويه.

ويدل على المطلوب أيضا: خصوص رواية المعلى وابن أبي يعفور: كنا في جنازة وفر بنا حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حي صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله فأخبرناه، فقال: " ليس عليكم شئ " (2).

واختصاصها بالحمار - لعدم الفصل - غير ضائر.

ورواية أبي الأغر: إني أعالج الدواب ربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها برجلها أو يدها، فينضح على ثيابي، فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: " ليس عليك شئ " (3).

والصحيحتان المرويتان في قرب الإسناد: إحداهما لابن رئاب، المصرحة بجواز الصلاة في ثوب أصابه الروث الرطب (4).

والأخرى لعلي: عن الثوب يوضع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها،

Sayfa 149