<div dir="rtl" id="book-container">
206 -
حديث إسحاق بن إبراهيم بن جوني. حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن [الذماري] (1). حدثنا سفيان، حدثنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه عليه السلام نهى عن السلف في الحيوان.
قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. قلت (2): أقره الذهبي عليه، وإسحاق هذا قال ابن حزم: مجهول. وقال الذهبي في الميزان: الظاهر [أنه] (3) الطبري المنكر الحديث، علته إنما هو [الذماري] (4) فليعلم. ضعفه غير واحد.
Bilinmeyen sayfa