449

Şihab Musnedi

مسند الشهاب

Soruşturmacı

حمدي بن عبد المجيد السلفي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
٨٨٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ النَّحَّاسِ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو هَمَّامٍ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ الدَّلَّالُ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ»

2 / 59