440

Musnad Muwatta

مسند الموطأ للجوهري

Soruşturmacı

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٧ م

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
٦٧٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «ابْنَتَهُ الرَّجُلَ»
٦٧٩ - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا».
حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذَلِكَ حَتْمًا، وَلَيْسَ بِفَرِيضَةٍ وَأَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَأْتِيَ، فَإِنْ شُغِلَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
٦٨٠ - وَبِهِ، «أَنَّ رَجُلا لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»

1 / 525