222

Musnad Muwatta

مسند الموطأ للجوهري

Soruşturmacı

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٧ م

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
اللَّهُ ﷿ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهْ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ﷺ».
قَالَ الْبَرْقِيُّ: " الأَبْيَضُ الأَمْهَقُ: الْبَيَاضُ الَّذِي لَيْسَ بِمُشْرِقٍ يَخَالُهُ النَّاظِرُ إِلَيْهِ مَرَضًا، وَالْجَعْدُ الْقَطَطِ.
الشَّدِيدُ الْجُعُودَةِ ".
رَبِيعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا
٣٣٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثَ سُنَنٍ.
كَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا.
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ عَلَى النَّارِ؟.
قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ".
رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، حَدِيثًا وَاحِدًا

1 / 304