Musnad al-Imam Zayd
مسند الإمام زيد
Yayıncı
دار مكتبة الحياة
Yayın Yılı
1966 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Emevi Doğusu (Irak, Suriye, Arap Yarımadası), 41-132 / 661-750
Son aramalarınız burada görünecek
Musnad al-Imam Zayd
Zayd ibn Ali (d. 122 / 739)مسند الإمام زيد
Yayıncı
دار مكتبة الحياة
Yayın Yılı
1966 AH
Yayın Yeri
بيروت
ذكاة أمه، وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتا وأنها لا تغني تذكية الإمام عن تذكيته محتجين بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهو من ترجيح العام على الخاص وقد تقرر في الأصول بطلانه، ولكنهم اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئا فقالوا: المراد ذكاة الجنين كذكاة أمه ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبا بنزع الخافض والرواية بالرفع، ويؤيده انه روي بلفظ ذكاة الجنين في ذكاة امه اي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه وروي ذكاة الجنين بذكاة أمه والباء للسببية. وظاهر الحديث انه يحل بذكاة الأم الجنين مطلقا سواء خرج حيا أو ميتا فالتفصيل ليس عليه دليل. قال في التلخيص قال ابن المنذر: انه لم يرد عن احد من الصحابة ولا من العلماء ان الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة اه.
Bilinmeyen sayfa