279

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Yayıncı

دار مكتبة الحياة

Yayın Yılı

1966 AH

Yayın Yeri

بيروت

باب الخيار:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شئ وان اختارت نفسها فواحدة بائن وإذا قال لها امرك اليك فالقضاء ما قضت ما لم تتكلم وان قامت من مجلسها قبل ان تختار فلا خيار لها. باب الظهار:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يظاهر من امرأته فعليه الكفارة كما قال الله تعالى عتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة وقال في القتل خطأ لا يجوز الا رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا في الظهار ولا يجزئه ذلك في القتل. سألت زيدا بن علي (ع م) عن الرجل يظاهر من امته فقال لا شئ عليه. وسألته عليه السلام عن المرأة تظاهر من زوجها فقال لا شئ عليها. وسألته عليه السلام عن الرجل يظاهر من اربع نسوة، فقال اربع كفارات في كلمة قال ذلك أو في اربع كلمات وان ظاهر من امرأته مرارا فان كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة وان كان ذلك في مجالس شتى ففي كل مجلس كفارة.

Sayfa 331