268

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Yayıncı

دار مكتبة الحياة

Yayın Yılı

1966 AH

Yayın Yeri

بيروت

برجعتها ما لم تقع التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة لم تحل حتى تنكح زوجا غيره ويبقى عليها من عدتها حيضة (1).

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: طلاق الامة تطليقتان حرا كان زوجها أو عبدا وعدتها حيضتان حرا كان زوجها ام عبدا.

Sayfa 320