266

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

Yayıncı

دار مكتبة الحياة

Yayın Yılı

1966 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال لا بأس به، وسألته عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على خادم، قال لها خادم وسط، وسألته عليه السلام عن الرجلين يدعيان امرأة كل واحد منهما معه شاهدان يشهدان انها امرأته، قال الشهادة باطلة، قلت فان وقتت احدى الشهادتين وقتا قبل الشهادة الاخرى، قال هو أحق بها، وسألته عليه السلام عن الرجل وامرأته يختلفان في المهر، قال لها مهر مثلها من قومها (1).

Sayfa 318