Musnad al-Imam Zayd
مسند الإمام زيد
Yayıncı
دار مكتبة الحياة
Yayın Yılı
1966 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Emevi Doğusu (Irak, Suriye, Arap Yarımadası), 41-132 / 661-750
Son aramalarınız burada görünecek
Musnad al-Imam Zayd
Zayd ibn Ali (d. 122 / 739)مسند الإمام زيد
Yayıncı
دار مكتبة الحياة
Yayın Yılı
1966 AH
Yayın Yeri
بيروت
ولد الرهن كان الولد مع الرهن رهنا مع المرهن وكذلك الثمرة هي رهن من النخل ولا يجوز الرهن الا مقبوضا لان الله عزوجل يقول: فرهان مقبوضة.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تجوز هبة ولا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة الا ان تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه ان يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من وهب هبة فله ان يرجع فيها ما لم يكافأ عليها وكل هبة لله تعالى وصدقة فليس لصاحبها ان يرجع فيها. وقال زيد بن علي (ع م): من الهبة لله عزوجل الهبة للاقارب المحارم.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
Sayfa 288