793

Musnad al-Imam al-Shafi'i

مسند الإمام الشافعي

Soruşturmacı

ماهر ياسين فحل

Yayıncı

شركة غراس للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الكويت

•
Bölgeler
Filistin
•
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ الْقَتْلُ
١٦٠٥ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ".

3 / 289

Musnad al-Imam al-Shafi'i | Usul