384

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

وقال أيضا فى حديث أبى موسى لما روى فيه أنه قسم مع قيام البينتين وروى أنه لا بينة لهما فقال واذا تعارضت الروايتان سقطتا وكذلك قد يذكر مثل هذا فى كثير من الروايات المختلفة انها تتساقط فهذا ان أخذ على ظاهره صار قولا ثالثا بأن الادلة تتكافأ فتتساقط وقد جعله محل وفاق مع الحنفية وغيرهم فكيف والخلاف فى التكافؤ والتوقف والتخيير مشهور والتوقف المشهور من قولنا فى الادلة هو احدى الروايتين عن مالك وقول للشافعى فى البينات وان تأول هذا على تعارض حديثين معينين أو قياسين معينين مع أنه لا بد له فى المسألة من دليل غيرهما يعمل به فهذا ممكن ويحمل على حديثين أو قياسين ليس مع أحدهما ما يرجح به لكن هذا يمنع الترجيح بدليل منفصل ويوجب أنه اذا تعارض دليلان متكافئان وعلمنا بثالث كان لسقوطهما لا لرجحان أحدهما فهو مشكل أيضا اللهم الا أن يفسر ترجيح أحدهما بسقوطهما لكن هذا يخرم عليه ما ذكره فى البينات من الفرق بين التساقط والترجيح

( شيخنا ) فصل

Sayfa 399