374

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قلت وله أن يقول من جهة المعنى ان كان فى مسألة النقض خلاف أولا يعرف حكمها ان كانت صورة النقض مساوية للفرع طردت القياس فلا نقض وان كانت مخالفة لها فقد ثبت الفرق فيكون التخلف لمانع

فصل

فان فسر المعلل لفظه بما يدفع النقض وهو ظاهر اللفظ كفى ذلك فى دفع النقض وان فسره بما فيه عدول عن ظاهر اللفظ لم يقبل أن يفسر العام بالخاص وكذا اذا قال عللت لما سألتنى عنه فيجعل سؤاله من تمام العلة وهى مذكورة فى خط الجد

مسألة ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض خلافا لبعض الشافعية ولنا أنه قد حصل اتفاقهما على نقضها لمن تدبر كما بينا

مسألة النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين ذكرهما أبو الخطاب وابن عقيل فى العلة بها

فصل

النقض بالرخص الثابتة على خلاف مقتضى الدليل لا يجوز ذكره جماعة من اصحابنا وغيرهم فى ضمن مسائل الخلاف وكذا بيان عدم ( قال شيخنا وذكر أبوالخطاب أنه هل تنتقص العلة بموضع الاستحسان ) فقال يحتمل وجهين ومثله بما اذا سوى بين العمد والسهو فنقض بأكل الصائم وعلى ما حررته ان كانت العلة فيه مستنبطة انتقض بذلك الا أن يبين مانعا وان كانت منصوصة لم تنتقض بذلك

مسألة وان أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه ذكره القاضي وأبو الطيب

Sayfa 389