323

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

فصل فى معنى الفرع والاصل والعلة

فصل

الحكم الثابت فى الفرع تارة يكون مثل حكم الاصل مطلقا فهذا ظاهر وتارة يثبت جنس حكم الاصل لا نوعه الخاص وتارة نوع الحكم لكن ثبوتا مطلقا لا عاما كالصلاة الثابت وجوب ذكر ما والمقصود انما يتم بوجوب عين التسمية وأما الثاني والثالث فهو التعليل لجنس الحكم أو لجوازه الذى يقال فيه لا ينتقض بأعيان المسائل فهذه الاقيسة يستعملها القاضى وغيره ومن الناس من يمنعها ومن الناس من أثبت القياس لاثبات مطلق الحكم أو جوازه ومنع القياس الاول الذى اشتركا فيه فى جنس الحكم وهو قول ابن الباقلاني وفى الروضة أن هذا القول أو الذى قبله وكذلك ذكر القاضي فى الاصول المبطلة للقياس أن لا يتعدى حكم الاصل إلى الفرع ومثله بقول الحنفية ( يضم الذهب إلى الورق لانهما قيم المتلفات فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة والضم فى الاصل بالاجزاء وفى الفرع بالقيمة عندهم ولا يجوز أن تثبت فى الفرع غير حكم الاصل لان علة الاصل تتعدى إلى الفرع فيتعدى بها الحكم المتعلق بها ثم لما نصر جواز قلب التسوية لقوله فوجب أن يستوى حكم الابتياع والاقرار كالمختار قال فعلى هذا يجوز قياس أصحاب أبى حنيف لانهما مالان من جنس الاثمان فوجب ضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة ومن قال لا يصح هذا القلب لا يجيز هذا القياس لانهما ختلفان فصار له قولان والجواز قول الحنفية فيهما والمنع ذكره عن بعض أصحاب الشافعى

Sayfa 334