317

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قلت هذا الكلام لا طائل تحته بل القياس قياس التأصيل والتعليل والتمثيل يجرى فى كل شىء وعمدة الطب ومبناه على القياس وانما هو لاثبات صفات الاجسام وكذلك عامة أمور الناس فى عرفهم مبناها على القياس فى الاعيان والصفات والافعال ومتى ثبت أن الامر الفلاني معلل بكذا ثبت وجوده حيث وجدت العلة سواء كان عينا أو صفة أو حكما أو فعلا وكذلك اذا ثبت أن لا فارق بين هذين الا كذا ولا تأثير له فى الامر الفلاني ثم هو منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس فى الاحكام ثم أى فرق بين القياس فى خلق الله أو فى أمر الله نعم قد يمنع من القياس الظنى حيث لا يحتاج اليه فى الحقائق أما مع الحاجة اليه وقولهم استدلال على الحياة بخصيصتها هو عين القياس فان العلم بكون النماء والحركة الاختيارية مختصا بالحياة أى مستلزما لها اما أن يكون بتعليل أو باطراد العادة وهو عين القياس فان القياس يستدل به على الحكم فى الفرع بخصيصته التى هى العلة أو دليلها وهو القدر المشترك بين الفرع والاصل بنفى كون ذلك الوصف حصل اما بتعليل أو بتمثيل أو غير ذلك ومن العمل فى القياس قول النبي صلى الله عليه وسلم للذى أراد الانتفاء من ولده لمخالفة لونه لعلة نزعه عرق وهذا قياس لجواز مخالفة لون الولد للوالد فى أحد نوعى الحيوان على النوع الاخر وقياس فى الطبيعات لان الاصل ليس فيه نسب حتى يقال قياس فى اثبات النسب

Sayfa 328