311

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه نص عليه وبه قال أكثر المتكلمين والاشعري فى نقل الرازي وبعض الشافعية وهوأبوبكر الدقاق وغيره ذكره الجوينى والفخر الرازى وبه قال مالك وداود وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدل هذا نقل أبى الخطاب وهو نص الشافعى ذكره الجوينى والثاني قول القاضي أبى يعلى ذكره فى الجزء الذى صنفه

مسألة فان علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه نص عليه وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه وحكاه القاضي فى جزئه عن أبى عمرو بن العلاء وثعلب وأبى عبيد قال وحكى يعنى أبا عبيد عن العرب القول به وقال أصحاب أبى حنيفة وأكثر المتكلمين والاشعري فى نقل الرازي وابن الباقلاني وأبو الحسن التميمي صاحبنا لا يدل على ذلك وحكى القاضى كالاول أعنى منصوص أحمد عن داود وأبى ثور وأبى الفرج المالكي ( وكالثاني ) عن محمد بن داود والقاشاني وقال الجوينى ان كانت الصفة مناسبة للحكم دل على أن ما عداها بخلافه كقوله ( لى الواجد ظلم ) و ( فى سائمة الغنم الزكاة ) وان لم تكن مناسبة للحكم لم يدل على ذلك كمفهوم اللقب وما ليس بمشتق والذى اختاره من أنواع المكان مفهوم الشرط والغاية والصفة المناسبة دون ما سوى ذلك وجعل العدد من قسم الصفات وظاهر كلام القاضي يعطي أن اختياره كالجوينى ولهذه المسألة صورتان احداهما أن يذكر مع الصفة الموصوف العام كقوله فى سائمة الغنم أو فى الغنم السائمة الزكاة وكقوله من باع نخلا مؤبرا الحديث والصورة الثانية أن تفرد الصفة بالذكر كقوله الثيب أحق بنفسها من وليها وهذه دون الاولى فى القوة

Sayfa 322