305

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الاكثرين واختاره المقدسي قال أبو الطيب هو المذهب المشهور عندى وعند أكثر أصحابنا له مفهوم ويحتج به وعن الشافعية وجهان وجعل أبو محمد مفهوم الاسم سواء كان مشتقا كالطعام أو غير مشتق فتصير فى الاسم المشتق اللازم هل هو من مفهوم الصفة أو اللقب على وجهين وعندى فيه تفصيل أشار اليه أبو الطيب فى موضع آخر وهو أنه لا يكون حجة الا أن يكون قد خصه بعد سابق يعم له ولغيره مثاله قوله ( وترابها طهورا ) بعد قوله ( جعلت لى الأرض مسجدا ) وكذلك على هذا لو قال ( عليكم فى الابل الزكاة ) لم يكن له مفهوم لانه لا يوجب تخصيص عام قد ذكر ويمكن أن غيرها لم يخطر بباله ولو قيل لرسول الله هل فى بهيمة الانعام الزكاة فقال ( فى الابل الزكاة ) لكان له مفهوم لما ذكرنا وأكثر مفهومات مفهومات اللقب التى جاءت عن أحمد لا تخرج عما ذكرته لمن تدبرها وكذلك لم يسبق إلى الفهم مفهوم فى حديث الاعيان الستة فلو قدرنا أن رجلا قال لرسول الله أنبيع الطعام بالطعام متفاضلا فقال لا تبيعوا البر بالبر متفاضلا الموصوف فيه مع الصفة والثاني ما اقتصر فيه عليها فصار الاسم الخاص فى سياق العام قويا به كما قوى الموصوف الصفة ترجيحا

( شيخنا ) فصل

الصفة قسمان عارضة كالغنى والثيوبة والامتلاء وهو الذى جعله أبو محمد مفهوم الصفة ولازمة كالطعام وفيها خلاف

( شيخنا ) فصل

قال القاضي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل وأخذه من قول أحمد لا يصلى على القبر بعد شهر لحديث أم سعد ووافقه ابن عقيل فى الاخذ وخالفه فى الحكم والصحيح ضعف الاخذ والحكم وقال ابن عقيل ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل للفعل دليلا وأخذه من مسألة الصلاة على القبر وأحال هو ذلك وجوز أن يكون المستند استصحاب الحال وبسط القول وسلم الدلالة اذا كثر الفعل وأكثر الكلام

Sayfa 316