303

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة دليل الخطاب حجة فاذا علق الشارع الحكم بصفة أو غاية أو شرط دل على انعكاسه فى جانب المسكوت الا أن يدل دليل على التسوية هذا منصوص امامنا قال ابن عقيل هو أشد الناس قولا به وذكر ابن عقيل أنا نقول ذلك فى الخبر وفى الاسماء والحكم كالاستثناء والتخصيص فهذا هو المذهب ثم فرق بين الامر والخبر قال ورأيت من استبعد ممانعة الخبر فى بعض المجالس وحكى القاضى القول بمفهوم الصفة عن مالك وداود وأكثر الشافعية وحكى عن بعضهم القول بمفهوم الاسم قال ابن فورك وهو الصحيح وحكى المنع عن الحنفية والاشعرية وابن داود وأبى الحسن التميمي وأن الحنفية اختلفوا فى مفهوم الشرط وذكر ابن عقيل فى ضمن المسألة أن الاسماء والاشارات والصفات فى الاخبار والاحكام اذا نيط بها مدح أو تعظيم أو خبر يقتضي فضيلة كان مقتضيا للمخالفة واحتج بمسألة ( ما أنا بزان ولا أمي بزانية ) وقول أكثر أصحابه والشافعى وأكثر أصحابه منهم أبو الطيب وحكى أن هذا قول الشافعى ومالك وأحمد وداود وأبى عبيد وكذلك حكاه المقدسي عن مالك وأكثر المتكلمين وقال مالك وكثير من أصحابه وأصحاب أبى حنيفة وجماعة من الشافعية ابن سريج والقفال وأبو حامد والقاضي حسين وأبو الحسن التميمي من أصحابنا وداود وأبو الحسن الاشعري وابن الباقلاني وأكثر المعتزلة ليس بحجة ولا دلالة له على المسكوت بنفى ولا اثبات

قال فى الانتصار فى مسألة الولى هو احدى الروايتين ووافقنا بعض الحنفية فى مفهوم الشرط والغاية وذكر ابن نصر المالكي أن أبا الفرج منهم قال قال بالمفهوم قال وهو ظاهر قول مالك قال وكان ابن منتاب لا يقول بدليل الخطاب على ما حكاه أبو الحسن عنه

Sayfa 314