300

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

منه ما يكون المتكلم قصد التنبيه بالادنى على الاعلى كآية البر فهذا معلوم أنه قصد المتكلم بهذا الخطاب وليس قياسا وجعله قياسا غلط فإنه هو المراد بهذا الخطاب ومنه ما لم يكن قصد المتكلم الا القسم الادنى لكن يعلم أنه يثبت مثل ذلك الحكم فى الاعلى وهذا ينقسم إلى مقطوع ومظنون ومثالهما ما احتج به أحمد رضي الله عنه وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة فقال لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو فهذا قاطع لانه اذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم اياه فهو عن انالتهم اياه أنهى وأنهى واحتج على أن لا شفعة لذمى بقوله ( اذا لقيتموهم فى طريق فألجئوهم إلى أضيقه ) فاذا كان ليس لهم فى الطريق حق فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق وهذا مظنون

فصل

وممن قال التنبيه قياس أبو الحسن الخرزي والحلواني وأبو الخطاب وأبو محمد البغدادي وزعم أنه ليس فيه شيء قطعي فى جدله وكذلك أبن أبى موسى في الارشاد قال القياس قياسان جلى وخفى فالجلى هو مالا تجاذب فيه قال الله

﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما

وقال

﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

ونهى عن الثوب المصبوغ بالورس للمحرم فكان المسك أشد نهيا والخفي ما تجاذبه الاصول كالجناية على العبد لكنها منازعة لفظية لأنهما قالا وسائر أصحابنا ينسخ وينسخ به وقال معظم الاصوليين انما يبطل الاولوية

فصل

Sayfa 311