280

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال شيخنا قلت سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه بل يعتبر عدم خلافه اذا قلنا به قال القاضي انقراض العصر معتبر فى صحة الاجماع واستقراره فاذا أجمعت الصحابة على حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الاجماع وان أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجتهاد اعتد بخلافه اذا قلنا انه يعتد بخلافه معهم وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية عبد الله قال الحجة على من زعم أنه اذا كان أمرا مجمعا عليه ثم افترقوا أنا نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون اجماعا ان أم الولد كان حكمها حكم الامة باجماع ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته فرأى أن تسترق فكان الاجماع فى الاصل أنها أمة وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين ثم ضرب عمر ثمانين وضرب على فى خلافة عثمان أربعين وقال ضرب أبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة فالحجة عليه فى الاجماع فى الضرب أربعين ثم عمر خالفه فزاد أربعين ثم ضرب علي أربعين قال وظاهر هذا اعتبار انقراض العصر لانه اعتد بخلاف علي بعد عمر فى أم الولد وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبى بكر فى حد الخمر

مسألة اذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع اليه اذا اعتبرنا انقضاء العصر صرح به ابن برهان وأبو الطيب وغيرهما

مسألة اذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف وان لم يعتبر انقراض العصر فى قول الاكثرين وذكره القاضي محل وفاق فى المسألتين قبل وبعد وقال ابن الباقلاني وعبد الوهاب لا يكون اجماعا بل اختلافهم أولا اجماع على تسويغ الخلاف وقال الجوينى ان قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا على قول فهو اجماع وان تمادى الخلاف فى زمان طويل ثم اتفقوا فليس باجماع

( شيخنا ) فصل

Sayfa 290