270

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة فان تعارض خبران مع أحدهما ظاهر القرآن ومع الآخر خبر آخر قدم الخبران نص عليه قال فى رواية محمد بن أشرس وسئل عن الحديث اذا كان صحيح الاسناد ومعه ظاهر القرآن وجاء حديثان صحيحان خلافه أيهما أحب اليك فقال الحديثان أحب إلى اذا صحا قال القاضى وهذا مبنى على التى قبلها واذا قلنا يقدم لفظ القرآن هناك فكذلك الخبر الذى هو معه ظاهر القرآن ههنا والقاضى فرضها فيما اذا عضد لفظ أحد الخبرين خبر آخر فلذلك ردها والنص المذكور فى خبرين مطلقين والظاهر أنهما الصريحان وذكر اسماعيل فيما اذا اعتضد أحدهما بالقرآن والآخر بالسنة فأيهما يقدم على روايتين

مسألة يرجح الحاظر على المبيح عندنا نص عليه وبه قال الكرخي والرازى من الحنفية وابن برهان من الشافعية وقال عيسى بن أبان وأبو هاشم لا يرجح بذلك وعن الشافعية كالمذهبين وذكر يوسف بن الجوزى هل يقدم أحد النصين على الآخر بموافقة دليل الحظر أو موافقة دليل الاباحة بذلك على ثلاثة أوجه

مسألة فان كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه لم يرجح المسقط عند اصحابنا وبعض الشافعية وعبد الجبار بن أحمد وقال بعض الشافعية يرجح لانه شبهة ذكر الوجهين لهم أبوالطيب والقاضى وغيره وذكر فى ذلك أبو الخطاب احتمالا مثله بالسقوط ومال اليه وحكى الحلواني عن شيخه الشريف أن المسقط للحد أولى ونصره الحلواني وقال القاضى فى الكفاية المثبت أولى وبعد قول من قال المسقط أولى

مسألة العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه وبه قالت الشافعية وقالت الحنفية العام المتفق عليه أولى وقد سبق شىء من ذلك فى ضمن مسألة العام والخاص

( والد شيخنا ) فصل

فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح على غيره مما دخله التخصيص

Sayfa 280