260

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال شيخنا قلت لعل مأخذه أن الزيادة تخالف المزيد عليه لانها تقيده والتقييد نسخ عنده وذكر أبو الخطاب قبولها اذا تعدد المجلس وان اتحد وكان الذى ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت وان كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت قلت ان كان راوي الزيادة واحدا وراوى النقصان واحدا قدم أشهرهما وأوثقهما فى الحفظ والضبط والقاضى ذكر قبول الزيادة وان اتحد المجلس وكان الزائد واحدا على الجماعة قبلت وان استويا فى ذلك فذكر شيخنا روايتين وأنكر أبو الخطاب رواية الرد وقال انما قال ذلك أحمد فيما اذا خالف الواحد الجماعة قال وقال أبو الحسين البصري ان غيرت الزيادة اعراب الكلام ومعناه تعارضنا مثل أن يروى أحدهما فى صدقة الفطر صاع من بر ويروى الآخر نصف صاع من بر وان غيرت المعنى دون العراب كقول الآخر صاع من بر بين اثنين قبلت الزيادة

Sayfa 270