258Musavvera Fi Usul-i Fıkıhالمسودة في أصول الفقهİbn Teymiyye - 728 AHابن تيمية - 728 AHSoruşturmacıمحمد محيى الدين عبد الحميدYayıncıالمدنيYayın YeriالقاهرةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقال والد شيخنا وذكر القاضي فى الكفاية فى ذلك احتمالين ولم يفصل أحدهما يحمل على أنه كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره والثاني لا يجب حمله على أن ذلك علم به النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه( شيخنا ) فصلSayfa 268KopyalaPaylaşAI Sormak