256

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة فان قال التابعى ذلك فكذلك الا أنه يكون بمنزلة المرسل وقد أومأ أحمد إلى ذلك والد شيخنا قال المقدسي وقول التابعى والصحابي فى ذلك سواء الا أن الاحتمال فى قول الصحابى أظهر وذكر قول التابعى فى هذه وفى التى بعدها قال أبو الخطاب فى ذلك وجهان بناء على المرسل

قال شيخنا رضى الله عنه الخلاف فى أمرنا ونهينا انما يتوجه عند الاطلاق وأا عند الاقتران بأن الامر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زمنه فلا يتوجه كقول أنس فى الاذان أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة فى السياق المعروف وكقول عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقول زيد بن أرقم كان الرجل منا يحدث أخاه وهو فى الصلاة حتى نزل قوله ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقول سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم وقول أنس فى الصف بين السوارى كنا نطرد عن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ذكر الغزالى وأبو محمد قوله وقت لنا

Sayfa 266