254

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة الرواية على النفي كقول الصحابي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا صنع كذا هل يقبل قال قوم يقبل قال ابن برهان وقال قوم وهم أصحاب أبى حنيفة لا يقبل كما لا تقبل الشهادة على النفى واختار ابن برهان تفصيلا

مسألة اذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا فى كذا أو حرم أو أمر أو نهى أو فرض أو أوجب أو حرم أو أباح عمل به نص عليه وهو قول عامة أهل العلم وحكى القاضى أبوالحسن الخرزى أن مذهب داود لا يثبت بذلك ولا يعمل به وحكى عن ابن بيان القصار خلاف هذا وكان على مذهب داود وأنكر ذلك وقال يجوز الاحتجاج به وقال ابن عقيل لا خلاف أنه لو قال قائل أرخص أو رخص فى كذا لرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اذا قيل أمرنا ونهينا لكن هذا فى المسألة بعد هذه قال القاضي أبو الطيب الشافعى سمعت ذلك منهما وحكى أن مذهب قوم من المتكلمين لا يحتج بذلك كرواية الخرزى عن داود وحكى أبو الطيب المسألة في موضع ثان وذكر رواية الخرزي عند داود وترجمها بما اذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج فى أثنائها بأنه اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على التحريم فكذلك يحمل أمرنا على الوجوب وهذا يدل على مساعدتهم فى النهى واستدل ابن عقيل بأنهم لما رووا أنه رجم ماعزا لما زنى وقطع سارق رداء صفوان وسها فسجد كان ذلك كقوله رجمت ماعزا لما زنى وسجدت حين سهوت

Sayfa 264