247

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال شيخنا قلت فعلى هذه الطريقة فما أقر به يقول أخبرني قولا واحدا وفى حدثني روايتان وفيما لم يقر به لفظا بل حالا هل يقول أخبرنى وحدثنى على روايتين وعلى الاولى فى جوازهما جميعا روايتان فى المسألتين صرح بهما فى العدة فقال ولا فرق بين أن يقول هو كما قرأته عليك فيقر به وبين أن يقول أرويه عنك فيقول له أروه عنى وأنه على الخلاف الذى حكينا ولفظ أحمد الذى فى العدة هو الذى فى كتاب الروايتين وهو رواية اسحاق ورواية حنبل وانما هما لفظ حدثنى وأما لفظ أخبرنى فقد يؤخذ من قوله ولكن يقول قرأت ولم يقل تقول أخبرني وكذلك قوله فى رواية سلمة بن شبيب حدثنا وأخبرنا واحد قاله غير مرة فيقتضى استواءهما فى المنع والاذن ثم قال فى العدة اذا قرىء عليه وهو ساكت لم يقر به فظاهر أنه اقرار

قال شيخنا وهنا طريقة ثالثة أن يكون فى المسألة ثلاث روايات الثالثة الفرق بين أخبرنا وحدثنا فانه فى رواية أبى داود قد جعل التحديث أسهل من الاخبار وكذلك قوله حدثنا وأخبرنا واحد فيما كان سماعا من الشيخ يقتضى الفرق بينهما فيما لم يكن سماعا ويتلخص فى المسألتين مع اللفظين عدة أقوال جوازهما فيهما ومنعهما فيهما الثالث جواز الاخبار دون التحديث فيهما والرابع جوازهما فيما أقر به لفظا دون ما أقر به حالا الخامس جواز الاخبار فيما أقر به دون التحديث فيما لم يقر به

مسألة تجوز الرواية اذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع ويسمى العرض نص عليه فى غير موضع وبه قال الجمهور والحسن وشعبة وأهل المدينة مالك وغيره وكرهه طائفة منهم ابن عيينة

Sayfa 257