242

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

قال شيخنا قلت وهذا القيد قد اعتبره اصحابنا فيما اذا سبح به انسان ويعتبر أيضا فى الحاكم وبهذه الرواية قال الشافعى وأصحابه قال المصنف والثانية يقدح فلا يعمل به وبه قالت الحنفية وقال ابن الباقلاني ان أنكره بأن قال لا أعرفه أو لا أذكره لم يقدح وان قال غلط على أو كذب على قدح وحمل اطلاق الشافعى على هذا التقييد وذكر الجوينى فى موضع آخر أن القاضى ابن الباقلاني ادعى على الشافعى أنه قال ترد الرواية فى هذه الحالة يعنى اذا كذبه أو نسبه إلى الغلط وقال الجوينى فيما اذا قطع بكذبه وغلطه يتعارضان ويوقف الامر على مرجح كالخبرين المتعارضين وقال ويحتج به الجمهور اذا كان انكر الشيخ لشك أو نسيان أو قال لا أحفظه ولا أذكر أنى حدثتك به وخالفهم الكرخي فأما اذا أنكره انكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوى عنه وأه لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم لتعارضهما والاصل هو الشيخ ولا يقدح ذلك فى بقية أحاديث الراوى

مسألة اذا وجد سماعه فى كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له روايته قول امامنا وأومأ اليه فى مواضع والشافعى وأبى يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز حتى يذكر سماعه قال أحمد فى رواية مهنا اذا كان يحفظ شيئا وفى الكتاب شىء فالكتاب أحب إلى قال القاضى فقد اعتبر ما فى الكتاب وان كان حفظ غيره وكذلك قال فى رواية الحسين بن حسان فى الرجل يكون له السماع من الرجل فلا بأس أن يأخذه منه بعد سنين اذا عرف الخط وكذلك نقله الحسن بن محمد بن الحارث قال سئل أبو عبد الله عن الشهادة على الخط اذا عرف خطه قال لا يشهد قلت الا ما يحفظ قال نعم الا أ يكون منسوخا عنده موضوعا فى حرزه فكأنه اذا كان مكتوبا عنده فى حرز شهد وان لم يحفظ اذا كان فى حرزه قم قال وكتاب العلم أيسر يعنى يشهد عليه قلت له اذا أعار كتاب العلم قال لا بد أن يفعل ذلك اذا أعاره من يثق به قلت فاذا كان ليس يثق به فقال كل ذلك أرجوا ألا يحدث في الا أنه يرجوا أن يحدث فيه قال الزيادة فى الحديث ليس تكاد تخفى وكأنه رأى ذلك أوسع مع الشهادة

Sayfa 252