208

Musavvera Fi Usul-i Fıkıh

المسودة في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمد محيى الدين عبد الحميد

Yayıncı

المدني

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة خبر الواحد مقدم على القياس نص عليه وهو قول الشافعي وأصحابه وقالت الحنفية متى خالف الاصول أو معنى الاصول لم يقبل ويقبل قياس اذا خالف الاصول وحكى عن مالك تقديم القياس الواضح عليه وحكاه أبو الطيب عن أبى بكر الابهرى من المالكية والد شيخنا وقال البستى من الحنفية تقدم رواية الفقيه على القياس فأما غير الفقيه فيقدم القياس عليه

مسألة خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع فى قول الجمهور وارتضى الجوينى من العبارة أن يقال لا يفيد العلم ولكن يجب العمل عنده لا به بل بالادلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه ثم قال هذه مناقشة في اللفظ ونقل عن أحمد ما يدل على أنه يفيد القطع اذا صح واختاره جماعة من أصحابنا

Sayfa 216