Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة وخبر التواتر لا يولد العلم فينا وانما يقع عنده بفعل الله وهو بمنزلة اجراء العادة بخلق الولد من المنى وهو قادر على خلقه بدون ذلك خلافا لمن قال بالتولد
مسألة لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته وهو قول جماعة من العلماء وزعمت الامامية أنه جائز وعلى ذلك بنوا كلامهم فى ترك نقل النص فى على قال والد شيخنا وبسط القول معهم فى ذلك الرازي فى المحصول
مسألة ولا يعتبر فى التواتر عدد محصور بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس اليهم وعدم تأتى التواطؤ على الكذب منهم اما لفرط كثرتهم واما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك
قال القاضي وأبو الطيب لكن يجب أن يكونوا أكثر من أربعة وكذلك قال ابن الباقلاني وقال الجبائي يعتبر عدد يزيد على شهود الزنا وقال بعضهم اثنا عشر بعدد النقباء وقال بعض الاصوليين يعتبر العدد سبعين بعدد المختارين من قوم موسى وقال بعضهم ثلثمائة ونيف بعدد أهل بدر وقال قوم عشرة لان التسعة آخر عقود الآحاد وقال قوم كأهل بيعة الرضوان ألف وسبعمائة وقال قوم أربعون لانه الذى تنعقد به الجمعة وقال ابن برهان والاجماع منعقد على أن الاربعة ليس من العدد المتواتر وحكى أبوالخطاب والقاضى قولا عن قوم بحصوله بقول اثنين وعن قوم بالأربعة وعن قوم بخمسة فصاعدا وقال قوم من الفقهاء يشترط أن يكونوا عددا لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد وقرر الجوينى مذهب النظام وتأوله
Sayfa 212
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin