Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت الذى ذكره الحنفية جيد لو فرض أنه لم يحرم من الانبذة الا النىء وذلك لانه على هذا التقرير جاز التوضؤ بهما اذ ذاك ثم صار الاصل حراما دون الفرع فالمعنى الناسخ اختص به الاصل دون الفرع وكذلك قولهم فى مسألة التبييت فى صوم عاشورا فانه اذا ثبت أن صوما واجبا يجزىء بغير تبييت كان حكم سائر الصوم الواجب كذلك ثم نسخ الحكم فى الاصل وانما هو لزوال وجوبه والتحقيق أن هذا ليس من باب نسخ الحكم فى الاصل وانما هو من باب نسخ الاصل نفسه فان الشارع تارة ينسخ الحكم مع بقاء الاصل فهنا لا يقع ريب أن الفرع يتبعه وتارة يرفع الاصل فلا يلزم رفع الحكم بتقدير وجود الاصل والمسألة محتملة اذ لقائل أن يقول لو بقى الاصل فقد كان يبقى حكمه وقد لا يبقى ومن هذا الباب حديث معاذ اذا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الامامة بهم
بيان الغاية المجهولة مثل التى فى قوله
﴿حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
نسخ عند القاضى وغيره وقال الناسخ قوله
﴿الزانية والزاني﴾
الآية قال لان هذه الغاية مشروطة فى كل حكم ( مطلق لان غاية كل حكم ) إلى موت المكلف أو إلى النسخ وكذلك ذكر فى نسخا الأخف بالاثقل ان حد الزنا فى أول الاسلام كان الحبس ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد والتغريب والثيب الجلد والرجم وكذلك قال القاضى لما احتج اليهود بما حكوه عن موسى أنه قال شريعتى مؤبدة ما دامت السموات والأرض فأجاب بالتكذيب وبجواب آخر وهو أنه لو ثبت لكان معناه الا أن يدعو صادق إلى تركها وهو من ظهرت المعجزة على يده وثبتت نبوته بمثل ما ثبتت به نبوة موسى والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص الامر والنهى
Sayfa 197
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin