Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت اذا قال الرسول هذه الآية قد رفعها الله فهو تبليغ منه لارتفاعها كاخباره بنزولها فلا ينبغي أن يمنع من هذا وأن منع من نسخ الحكم فيكون الامر على ضد ما يتوهم فيما ذكره القاضي وقال القاضي وأبو الخطاب فى مسألة قراءة الفاتحة من الانتصار والثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر الواحد فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لان الموجب للخير لا يوجب البقاء وانما البقاء لعدم دلالة الرفع والثابت لعدم الادلة يرتفع بأدنى دليل ألا ترى أن القبلة كانت ثابتة إلى بيت المقدس ثم ان واحدا أخبر أهل قباء بالنقل إلى الكعبة فاستداروا وأقرهم الرسول وذكر القاضي فى ضمن مسألة النسخ أن نسخ القرآن بخبر الواحد والقياس يجوز عقلا وانما منعناه شرعا وعد نسخ تقدم الصدقة بين يدى النجوى نسخ وجوبه إلى اباحة الفعل والترك وجعل المنسوخ إلى الندب قسما آخر كالمصابرة فانه يجب مصابرة الاثنين ويستحب مصابرة أكثر من ذلك وجعل من المحظور إلى مباح زيارة القبور ونسخها بالاباحة بعد الحظر ولم يذكر الا نسخ الوجوب إلى وجوب أو ندب أو اباحة ونسخ الحظر إلى اباحة فلم يذكر نسخ اباحة
مسألة لا يجوز البداء على الله تعالى فى قول الكافة ويحكى عن زرارة ابن أعين والروافض جوازه وكذبوا على الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا
Sayfa 185
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin