Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة لا يشترط للنسخ ان يتقدمه اشعار المكلف بوقوعه وقالت المعتزلة لا يجوز النسخ الا أن يقترن بالمنسوخ دلالة أو قرينة تشعر المكلف بالنسخ فى الجملة حكاه ابن عقيل وحكاه ابن برهان وأبوالخطاب عن أبى الحسين البصرى وجعله كتأخير بيان العموم على أصله
مسألة يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وان لم يسمعه الخاص وبه قال عامة العلماء وقال أبو الخطاب وقال أبو الهذيل والجبائي لا يجوز ذلك لكنهما وافقا فيما يخص بأدلة العقل وان لم يعلم أن أدلة العقل لا تدل على تخصيصه نقله أبو الخطاب
مسألة يجوز نسخ الشىء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل وهو قول الجماعة خلافا لبعض الشافعية واختلف فيه أهل الظاهر فقال أبو بكر ابن داود وطائفة منهم لا يجوز نسخ الاخف بالاثقل وحكاه ابن عقيل وجها للشافعية وقالت طائفة كقولنا وقال قوم يجوز ذلك شرعا لا عقلا وعكسه قوم فقالوا يجوز عقلا لكن منع السمع منه وحكى ابن برهان عن المعتزلة القول بالمنع من ذلك مطلقا
Sayfa 181
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin