Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة لا يدخل النسخ الخبر فى قول أكثر الفقهاء والاصوليين وقال قوم يجوز ذلك وقال ابن الباقلاني لا يجوز ذلك فى خبر الله وخبر رسوله فأما ما أمرنا بالاخبار به فيجوز نسخه بالنهى عن الاخبار به قال ابن عقيل هذا انما يعطى اجازة النسخ فى الحكم وهو الامر والنهى وقسم ابن برهان الكلام فى ذلك ( والد شيخنا ) وقسم ابن عقيل فى ذلك تقاسيم وتكلم القاضى فى الكفاية فى نسخ الاخبار بكلام كثير جدا وفصل تفاصيل كثيرة وفرع تفاريع كثيرة وضابط القاضى فى نسخ الخبر أنه كان مما لا يجوز أن يقع الا على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان وما سيكون لم يجز نسخه وان كان ( مما ) يصح تغيره وتحوله كالاخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافر وعن الصلاة بأنها واجبة جاز نسخه وهذا قول جيد لكن ما يقبل التحول والتغيير هل يجوز نسخه قبل وقته على وجهين وعليهما يخرج نسخ المحاسبة بما فى النفوس فى قوله
﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله﴾
فان جماعة من أصحابنا وغيرهم أنكروا جواز نسخ هذا والصحيح جوازه
( قال شيخنا ) قال القاضى فى العدة فى الخبر هل يصح نسخه أم لا فان كان خبرا لا يصح أن يقع الا على الوجه المخبر به فلا يصح نسخه كالخبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات والخبر بموسى وعيسى وغيرهما من الانبياء أنهم كانوا أنبياء موجودين والخبر بخروج الدجال فى آخر الزمان ونحو ذلك فهذا لا يصح نسخة لانه يفضى إلى الكذب
Sayfa 177
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin