Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت فقد ذكر القاضى أنه انما تلزمنا أحكامه من حيث صارت شريعة لنبينا لا من حيث كانت شريعة لم كان قبله فيكون اتباعه لامر الله لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بذلك وهو الذى حكاه عن الحنفية ولهذا قالوا لم يكن قبل البعث متعبدا به وعلى ما ذكره أبو محمد البغدادي فى جدله وذكره القاضى فى أثناء المسألة كما ذكره أبو محمد وهو أن الحكم اذا ثبت فى الشرع لم يجز تركه حتى يرد دليل نسخة وليس فى نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الاحكام التى قبله فان النسخ انما يكون عند التنافى ولانه شرع مطلق فوجب أن يدخل فيه كل مكلف اذا لم ينسخ كشرع نبينا ولان نبينا كان قبل بعثته متعبدا فدل على أنه كان مأمورا بشرع من قبله
قال شيخنا قلت هذا الطريقة فيها نظر وقد تأول القاضى قوله وكل نبى مبعوث إلى قومه المتبوع وغيره تبع له والذى ذكره أبومحمد أنه ثابت فى حقنا استصحاب الحال لانه شرع شرعه الله ولم ينسخه وعلى هذا يكون ثبوته فى حقنا اما لشمول الحكم لفظا واما بالعقل بناء على أن الاصل تساوى الاحكام وهو الاعتبار الذى ذكره الله فى قصصهم فصار لها ثلاثة مآخذ اما الكتاب والسنة والاجماع وما الكتاب الاول واما العقل والاعتبار فيكون من باب الخاص لفظا العام حكما والمسألة مبنية على أنه لو لم يبعث الينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كان يجوز أو يجب التعبد بتلك الشرائع وهى تشبه حاله قبل البعثة
قال شيخنا قول القاضى من دليل مقطوع عليه قد أعاده فى المسألة وقال انه متى لم يقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه والصحيح أنه يثبت بأخبار الآحاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأما الرجوع إلى ملة أهل الكتاب ففيه الكلام
مسألة التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل لم يذكر ابن برهان فيه خلافا والد شيخنا وذكره القاضى فى الكفاية والعدة وذكره الحلواني وقال خلافا لبعض الناس فى قولهم وجوبها من جهة العقل شيخنا وكذلك حكى ابن عقيل عن بعض الاصوليين ورد عليه
Sayfa 167
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin