Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة يرجع إلى تفسير الصحابى للقرآن ذكره القاضى وأبو الخطاب والد شيخنا ونص عليه أحمد فيما كتبه إلى أبى عبد الرحيم الجوزجانى وأما فى الخبر فقال اذا قال هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره وقال أبو الخطاب يتخرج أن لا يرجع اليه اذا قلنا ليس قوله بحجة قال والد شيخنا قال القاضى أبو الحسين هو مبنى على الروايتين فى قول الصحابى هل هو حجة أم لا
مسألة وفى تفسير التابعى اذا لم يخالفه غيره روايتان ذكرهما ابن عقيل احدهما يرج اليه وتأولها القاضى على اجماعهم ورد ابن عقيل تأويله والثانية لا يرجع اليه اختارها ابن عقيل وكلام أحمد فى قول التابعى عام فى التفسير وغيره
مسألة الامر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل هذا ظاهر كلام أحمد بل نصه ذكره ابن عقيل والقاضى أيضا فى أول العدة والد شيخنا وآخر العمدة والحلوانى فى الرابع
شيخنا وذكر القاضى فى مسألة الامر بعد الحظر ومسألة تأخير البيان انما يحمل على عرف الشرع كأبى الخطاب وبه قالت الحنفية ذكره البستى منهم وبه قال بعض الشافعية وقال بعض الشافعية يتناول ما يفهم منه فى اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعى وقال ابن عقيل وكذا ينبغى أن يكون أصل من قال ان الاسماء غير منقولة بل مشتركة بينهما واختاره ابن برهان والاول مذهب الشافعى ذكره أبو الطيب فى ( وأقيموا الصلاة ) وحكى لهم الوجهين فى الكل وقال أبو الخطاب ويقوى عندى ان تقدم الحقيقة الشرعية لان الآية غير مجملة بل تحمل على الصلاة الشرعية بناء على أن هذه الاسماء منقولة من اللغة إلى الشرع وأنها فى الشرع حقيقة لهذه الافعال المخصوصة فينصرف أمر الشرع اليها
Sayfa 159
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin