Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا هذا نوع خامس قد يكون المنطوق غير مقصود وإنما المقصود المسكوت من غير أن يكون قد صار دلالة عرفية وانما هو من باب اللحن ويظهر الفرق بين العموم العرفى والفحوى أنا فى الفحوى نقول فهم المنطوق ثم المسكوت اذ اللازم تابع وفى العموم نقول فهم الجميع من اللفظ كأفراد العام فعلى هذا يكون من باب نقل الخاص إلى العام وعلى الاول يكون من باب استعمال الخاص وارادة العام ولنا فى قوله يدك طالق وجهان بخلاف الرقبة فانه لا تردد فيها للنقل
يجوز الاحتجاج بالمجاز ذكره القاضى وابن عقيل وابن الزاغوني ولم يذكروا فيه خلافا
مسألة لا يقاس على المجاز قاله ابن عقيل ( وتكلم عليه ولم يذكر فيه مخالفا وكذلك ذكره ابن الزغونى وحكى الخلاف فيه عن بعض الاصحاب بناء على أن اللغة تثبت قياسا
قال القاضى فى مسألة ثبوت الاسماء بلقياس وأيضا فان أهل اللغة قد استعملوا القياس فى الاسماء عند وجود معنى المسمى في غيره وأجروا على الشيء اسم الشيء اذا وجد بعض معناه فيه فسموا الرجل البليد حمارا لوجود البلادة فيه وسموا الرجل الشجاع سبعا لوجود الشدة فيه ونظائر ذلك كثيرة وعلى ذلك قول عمر الخمر ما خامر العقل وقول ابن عباس كل مسكر مخمر خمر قيل له هذه التسمية منهم مجاز فقال قد ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك فلا يضر أن يكون أحد الاسمين مجازا والآخر حقيقة على أنهم سموا الابله حمارا حجازا لوجود بعض معانية فلما لم يوجد كل معاينة كان مجازا وأما النبيذ فيوجد فيه معانى الخمر كلها وكذلك اللواط والنباش
Sayfa 156
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin