Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت كلامه كأنه يشتمل على أن المجاز يصير حقيقة عرفية أو أنه يكون هو الظاهر لما اقترن به فيكون هو الظاهر اما لاستعمال غالب واما لاقتران مرجح فاما مجردا واما مقرونا وقد يكون أدل على المقصود من لفظ الحقيقة وقوله أسبق إلى القلب يراد به أن معنى لفظ المجاز أسبق من معنى حقيقة لفظ المجاز وأن ذلك المعنى أسبق من حقيقة ذلك المعنى فان معنا حقيقتين حقيقة باراء لفظ المجاز وحقيقة بازاء معناه تلك عدل عن معناها وهذه عدل عن لفظها فالمتكلم بالمجاز لا بد أن يعدل عن معنى حقيقة وعن لفظ حقيقة أخرى إلى لفظ المجاز ومعناه
الذين جوزوا استعمال اللفظ المفرد فى مفهوميه سواء كانا حققيتين أو أحدهما حقيقة والآخر مجازا اختلفوا فيه اذا تجرد عن القرائن المعينة له فى أحد المفهومين هل يجب حمله عليهما أو يكون مجملا فيرجع إلى مخصص من خارج ونقل عن الشافعى وابن الباقلانى أنهما قالا بالاول وصرح القاضى وابن عقيل بالثاني وهذا مراد القاضى فيما ذكره فى أول العدة والاول فى غاية البعد وقال القاضى فى آخر الكفاية ان كان بلفظ المفرد فكذلك وان كان بلفظ الجمع فكالمنقول عن الشافعى ان لم يتنافيا وان تنافيا فكالثاني
ذكر القاضى من بيان الجملة قوله ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ) قال ثم بينه بقوله ( يوصيكم الله فى أولادكم ) وبحديث الجدة وبالاجماع على أن للجدتين السدس وللجد من الاب السدس
Sayfa 154
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin