Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه قال القاضى وقد ذكر أصحابنا هذا فى الاقرار وأجازته الحنفية والمالكية وحكاه أبو الخطاب عن مالك وحكاه المقدسى عنه وعن أبى حنيفة واختاره ابن الباقلانى وقوم من المتكلمين وعن الشافعية كالمذهبين قال ابن برهان عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور وقال بعض أصحابنا يصح وقال الحنفية يصح فى المكيل منه والموزون خاصة ونص أبو الطيب كابن برهان
مسألة الاستثناء اذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض وصلح عوده إلى كل واحدة منها لو انفرد فانه يعود إلى جميعها الا أن يرد دليل بخلافه عنده ( أكثر ) أصحابنا والشافعية والمالكية قال أحمد في رواية ابن منصور قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه ) قال أرجو أن يكون الاستثناء على كله وقالت الحنفية وجماعة من المعتزلة يعود إلى الاقرب لا غير وهو الاقوى ولفظ الجمل يراد به ما فيه شمول لا يراد به الجمل النحوية فان القاضى وغيره ذكر الاعداد من صورها وسوى بين قوله ( رجل ورجل ) وبين قوله ( رجلين ) وقد ذكر أصحابنا فى الاستثناء فى الاقرار اذا تعقب جملتين هل يعود اليهما أو إلى الثانية على وجهين كما لو عطف على المستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه كجملة أو هما جملتان على وجهين وقالت الاشعرية بالوقف وعندى أن حاصل قولهم يرجع إلى قول الحنفية وقد ذكر ابن برهان فى التفصيل مذهبين آخرين ( والد شيخنا وفصل القاضى فى الكفاية فيه تفصيلا مال اليه فلينظر هناك ) وهو قول أبى الحسين وحاصله أنه يفرق بين الجملتين من جنس ومن جنسين
Sayfa 140
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin