Son aramalarınız burada görünecek
Musavvera Fi Usul-i Fıkıh
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا رضى الله عنه هاتان الروايتان عن أحمد يجب اجراؤهما فى جميع صلات الكلام المغيرة له من التخصيصات والقييدات كالشرط والاستثناء والصفات والابدال والاحوال ونحو ذلك والاحكام تدل على ذلك فان الفاتحة لو سكت فى أثنائها سكوتا يسيرا لم يخل المتابعة الواجبة ولو طال أو فصل بأجنبى أخل مع أن بعضها صفات وبعضها بدل بخلاف كلمات الاذان فانها جمل مستقلة فهذا فيما اذا كان المتبوع مستقلا والتابع غير مستقل فأما ان كانا مستقلين كالتخصيصات المنفصلة جاز انفصالها لكن فى قبوله فى الحكم تفصيل وان كانا غير مستقلين كالشرط والجزاء والمبتدأ والخبر فقال القاضي في المسألة فلأن الشرط والجزاء متى تفرقا بقدر المجلس لم يصح كذلك الاستثناء فان قيل المجلس يجرى مجرى حال العقد بدليل قبض رأس مال السلم وثمن الصرف قيل اعتبار هذا بالشرط والجزاء أشبه لما ذكرنا
قلت أحمد لم يعتبر مجلس الابدان المعتبر فى الافعال فان هذا قد يطول يوما وأكثر وأقل وانما قال اذا سكت قليلا وقال اذا كان بالقربب ولم يختلط كلامه بغيره فاعتبار الزمان القريب وعدم الاجنبى نظير ما اعتبروه فى فصل الفاتحة وهو شبيه بمجلس العقود من الايجاب والقبول أو أقصر من ذلك لان ارتباط كلام المتكلم الواحد بعضه ببعض ان لم تكن موالاته أشد من موالاة كلام المتكلمين لم يكن دونه وحينئذ فيقال فى المفردين كالمبتدأ والخبر والشرط والجزاء يجوز فصل أحدهما عن الآخر بالزمن اليسير وذلك أن الاتصال والموالاة فى الاقوال لا يخل بها الفصل اليسير كالاتصال والموالاة فى الافعال اذ المتقارب متواصل وقد يكون فصل الكلام أبين وأحسن من سرده وفى الباب قوله ( الا الاذخر ) وحديث سليمان لما قال ( لاطوفن ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( الا سهيل بن بيضاء ) وهذا اذا لم ينو السكوت ظاهرا كما أنه فى الكتاب كذلك بدليل قصة الحديبة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( انا لم نقض الكتاب بعد ) فانه دليل على أنه لا يلزم قبل فراغ الكتاب
Sayfa 137
1 - 499 arasında bir sayfa numarası girin